تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

353

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

وكذا إذا علم نجاسة إناء وشك في أنه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا ، لا يجب فيه التعفير ويبنى على عدم تحقق الولوغ . نعم لو علم تنجسه اما بالبول أو الدم أو اما بالولوغ أو بغيره ، يجب اجراء حكم الأشد ( 1 ) ، من

--> ( 1 ) في فصل الاستبراء ، المسألة 8 . ( 2 ) ومن هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف « قده » : - « يجب اجراء حكم الأشد » - « لا تبعد كفاية اجراء حكم الأخف » .